responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

المسألة الخامسة: لا يجوز قطع شي‌ء من أعضاء الميّت المسلم ولا شقّها؛

وتثبت الدية على تقدير فعل ذلك. وهذا الحكم ثابت في حال الاختيار، وأمّا عند الحاجة إلى ذلك للتعليم في الطبابة أو الترقيع بالغير ففي الجواز إشكال (1).

(1) لا إشكال بل لا خلاف في الحكمين الأوّلين، وسيتّضح مدرك ذلك ضمن ما يأتي من البحث فيما نحن بصدده هنا من بيان مسألة قطع العضو للترقيع.

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو

ثمّ إنّه يظهر من غير واحد من الفقهاء عدم جواز الترقيع، بل ظاهر غير واحد من القدماء التسالم على ذلك، بل يظهر منهم دعوى الإجماع. وكيف كان فالمشهور بينهم هو ذلك، فإنّ مسألة الترقيع بالصورة المتعارفة الآن وإن لم تكن مورد ابتلاء الناس سابقاً، إلّاأنّها بوجه آخر مورد تعرّض للنصّ وكلمات الأصحاب.

قال في السرائر: «ومن قطع شحمة اذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه فعالج الجاني اذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة اذنه؛ حتّى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص».

وهكذا حكم المجنيّ عليه؛ سواء كان ظالماً أو مظلوماً، جانياً أو مجنيّاً عليه؛

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست