responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

المعنى ليست جزءً من المعنى، ألاترى أنّ الموت له مفهوم خاصّ، وكونه بالسيف وغيره لايوجب دخول تلك الأسباب في مفهومه، فكذلك الطلوع معناه ظهور الشي‌ء بلا دخل لأسبابه في مفهومه وإسناده إلى الشمس، من قبيل إسناد الموت إلى زيد، فكما أنّ الاشتباه في أسباب الموت لا يرتبط بمفهومه فكذلك طلوع الشمس.

والسرّ في ذلك كلّه أنّ التطبيق لا يرجع إلى حدّ المعنى ومفهومه؛ والعرف إنّما يحكم في تحديد المفاهيم والمعاني خاصّة، وحكم العرف بالتطبيق راجع إلى أنّ ذاك المفهوم المعيّن المبيّن منطبق على المورد الكذائي، وليس هذا الانطباق أمراً تعبّدياً فرضيّاً ليحكم العرف فيه، بل لو كان الانطباق قهريّاً فهو وإلّا فلا مجال لفرض الانطباق.

نعم، ربما تكون مناسبات الأحكام موجبة لشمولها لغير الموضوعات المفروضة في النصوص، وهذا شي‌ء آخر غير ما نحن بصدده من تحديد المفاهيم بالمعنى الدقيق للكلمة؛ ولذا ترى‌ أنّه قد يعمّم الحكم لمفهوم مغاير قطعاً للمفهوم من لفظ مأخوذ في موضوع الحكم على أساس مناسبة الحكم والموضوع، فيحكم مثلًا بحرمة النظر إلى صورة الأجنبيّة ونقشها مع كون النقش غير الشخص بلا ترديد.

فلاحظ وتأمّل في أطراف ما ذكرنا، ولا تعجل بالردّ عليه فإنّه حريّ بالدقّة.

فقد تحصّل بما قدّمناه عدم العبرة بالمسامحات في التطبيق، التي ربما يُصر العرف عليها ولا التطبيقات الخاطئة التي يتراجع العرف عن حكمه بعد التنبّه لها.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست