responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

حرمة العين بمعنى حرمة الاستعمال المتناسب معها وإلّا فلا معنى لحرمة العين سوى ذلك.

فإذا فرض عدم كون الاستعمال المناسب للعين في عصر المعصوم باقياً على المناسبة وصار الاستعمال المناسب شي‌ء آخر، فينبغي أن يكون الحكم متحوّلًا إلى الاستعمال المناسب فعلًا وارتفاعه عن الاستعمال السابق بتبع زوال الموضوع؛ ومعه فتكون العبرة في مصبّ الحكم بالعرف في كلّ زمان لا بعرف قديم ثابت.

ويردّه: أنّ هذا لا ينافي ما سبق؛ فإنّ العبرة في مثل تحريم العين أيضاً بالمفهوم منه في عصر المعصوم؛ والمفهوم منه عنده هو حرمة الاستعمال المتناسب بعنوانه لا بعنوان مثل أكل أو شرب ونحوهما؛ ثمّ الاستعمال المتناسب يختلف باختلاف الأعصار والأزمان والأمكنة ويتبدّل وربما يثبت؛ وهذا من اختلاف المصداق لا المفهوم.

نعم، لو صار المفهوم في عرفنا من حرمة العين حرمة الاستعمالات غير المناسبة للأعيان كان هذا من اختلاف المفهوم في العرفين والعبرة بالعرف السابق حينئذٍ. وتقدّم ما يناسب هذا البحث عند ذكر الحجج على قصور العمومات عن المصاديق الجديدة، فراجع.

النقطة الثامنة: العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب‌

العرف المحكّم عند اختلاف...

قد يكون بين عرف المتكلِّم والسامع اختلاف؛ ومن قبيله ما ذكر في الكرّ الذي ورد تحديده بستّمائة رطل وألف ومائتين وأنّه كان بين رطل مكّة وغيرها اختلاف وأحدهما كان ضعف الآخر، فهل العبرة بعرف المتكلِّم أو السامع؟

ومرجع هذا البحث إلى أنّ المتكلّم هل هو موظّف برعاية عرف السامع أو أنّه موظّف برعاية عرفه؟ وأنّ السامع هل هو ملزم بحمل اللفظ على المفهوم عند

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست