responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 92

إنّ الجواب الأوّل للسيد الخوئي في الواقع جواب نقضي على الدليل الثاني حيث إنّ إشكال اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظٍ واحد يرد في قاعدة الفراغ أيضاً على مبنى قاعدة تعدّد القاعدتين، لأنّ قاعدة الفراغ كما تجري في موارد الشك بعد إتمام العمل، كذلك تجري في موارد الشك في صحة الجزء فإنّ من شكّ حالة السجود في صحّة ركوعه المأتي به جرت في حقّه قاعدة الفراغ في هذا الجزء المفروغ منه وعليه يُستشكل في مجرى قاعدة الفراغ أنّ الشارع المقدّس يجب أنْ يلاحظ الجزء استقلالًا وتبعاً في مقام جعل القاعدة.

الإشكال على جواب السيد الخوئي الأوّل:

الظاهر أنّ جواب السيد الخوئي غير تامّ إذ- كما بيّنا سابقاً وسيأتي في فروع المسألة لاحقاً- أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في الشك في الأجزاء بل هي مختصّة بالفراغ من مجموع العمل أمّا في الشك في الأجزاء فتجري قاعدة التجاوز فقط، فلو شك في أصل وجود الجزء دلّ منطوق قاعدة التجاوز على عدم الاعتناء بالشك، أمّا لو شك في صحّة الجزء المأتي به فإنّ قاعدة التجاوز تدلّ بمفهوم الأوّلوية على عدم الاعتناء بالشك إذ لو لم يجب الاعتناء بالشك في أصل وجود الشي‌ء لم يجب الاعتناء بالشك في صحّته بطريق أولى.

ب: الثاني: إنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيّات على ما ذكرناه فإنّ لحاظ الكلّ والجزء بما هما كلّ يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي والتبعي في الجزء بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصيّة الجزئية والكلّية بأنْ يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‌ء ويحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله فإنّه لا محذور فيه أصلًا [1].


[1]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول 3: 273.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست