responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 216

إذا اتّضح ذلك استنتجنا أنّ في أثناء صلاة العصر لا إشكال في إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة لصدق التجاوز عن المحلّ بالنسبة إليها لكن لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء اللاحقة إذ لم يصدق في حقّها عنوان التجاوز عن المحلّ.

والنتيجة الأخيرة أنّ بعد عدم جريان قاعدة التجاوز يجب على المكلّف العدول إلى صلاة الظهر وإكمال الصلاة بنيّة الظهر ثم الإتيان بصلاة أخرى بنيّة صلاة العصر.

ثمّ يجيب عن هذا الإشكال بأنّه‌ لو قيل: إنّ مجرى أدلّة العدول ما كان المكلّف منشغلًا بصلاة العصر وتيقّن بعدم إتيان الظهر، أمّا ما لو شك فيه فهو خارج عن دائرة أدلة العدول.

قلنا: بأنّ العدول من لوازم عدم الإتيان الواقعي لصلاة الظهر أمّا العلم واليقين فهو مجرّد طريق ولمّا أحرزنا عدم إتيان الظهر بواسطة استصحاب العدم وجب العدول.

والنقطة الأساسية في كلامه في هذا البحث هي أنّ قاعدة التجاوز غير قابلة للجريان في هذا المثال من الأساس لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحلّ على الأجزاء المتبقيّة من الصلاة.

المثال الثاني:

أي: شرطية الطهارة للصلاة والشك أثناء الصلاة في أنّه على طهارة أولا؟ لو اعتبرنا الوضوء الخارجي شرطاً وجعلنا الصلاة على أنّها فعل واحد مشروطاً بحيث لا تجعل كلّ جزء من أجزائها مستقلًا مشروطاً صدق التجاوز عن المحلّ بهذين القيدين وجرتْ قاعدة التجاوز، وعليه فلابدّ من عدم الاعتناء بهذا الشك‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست