responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133

الفراغ هنا وحكمنا بصحّة الصلاة، ثمّ حكمنا بوجوب قضاء السجدة الفائتة أو التشهد الفائت بواسطة تلك القاعدة.

وبعبارة أخرى فإنّ المكلّف بعد علمه بعدم إتيان السجدة الواحدة يشك في صحة باقي الأجزاء من جهة الإخلال بالترتيب فنحكم حينئذٍ بصحّة باقي الأجزاء بمقتضى قاعدة الفراغ ومن آثار الصحة وجوب قضاء السجدة المنسيّة.

أمّا لو التزمنا بوحدة القاعدتين فإنّ إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهّد فمحل إشكال إذ على القول بوحدة القاعدتين فإنّ هناك عنواناً واحداً مشتركاً وهو عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه كما أشار إلى ذلك الإمام الخميني (رحمه الله) وآخرون إلّا أنّ المذكور في كلام المحقق البروجردي أنّ العنوان الواحد هو عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد المضيّ.

ولا يصدق هذا العنوان (الشي‌ء) على الترتيب والموالاة لتجري فيها القاعدة.

ثمّ يتنازل المحقق العراقي في استمرار كلامه ويقول: لو سلّمنا بجريان القاعدة على القول بوحدة القاعدتين واجهنا إشكالًا آخر وهو أنّ المكلّف إذا أراد أن لا يعتني بشكّه وجب أن يبني على وجود الصحيح أي يجب أن يتعبّد أنّ ما أتى به من الصلاة مصداق لوجود الصلاة الصحيحة، وعليه فلا حاجة إلى قضاء السجدة المنسية أو التشهد الفائت لعدم وجود الخلل هنا، لأنّ قضاء السجدة والتشهّد إنّما يجب فيما لو ترتبت الصحة على العمل على نحو كان الناقصة لا على نحو كان التامة [1].


[1]. وهذا نص كلام المحقق العراقي في نهاية الأفكار ج 4 قسم 2 ص 46: (ثمّ إنّه ممّا يترتّب على اتّحاد القاعدتين وتعدّدهما أنّه لو علم بفوت سجدة واحدة أو التشهد وقد شكّ في صحّة صلاته من جهة احتمال احتمال الإخلال بالترتيب أو الموالاة المعتبرة فيها فإنّه على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدّد الكبرى المجعولة فيهما تجري في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو وأمّا على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما كما هو مختار الشيخ ومَن تبعه فيشكل إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور فإنّه بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشي‌ء حتّى يجري فيه قاعدة الشك في الشي‌ء بعد تجاوز محلّه وأمّا بالنسبة إلى المركّب الذي شكّ في وجوده التام فكذلك لأنه بلحاظ ما يكون منه مشكوكاً أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئاً حتى تجري فيه القاعدة وبلحاظ ما يكون منه شيئاً وهو الأجزاء لا يكون مشكوكاً وعلى فرض جريان القاعدة فيه واقتضائها لإثبات وجود العمل الصحيح لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنها من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقصة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه إلا على القول المثبت).

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست