responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 132

جواب الإشكال الثاني:

أولًا: ذكرنا سابقاً بأنّ الشك في الصحة لا يرجع إلى الشكّ في الوجود ولا العكس بل هما عنوانان مستقلّان لكلّ منهما آثاره المختلفة.

ثانياً: ما قيل في الإشكال لا يتوافق مع ظاهر روايات قاعدة التجاوز ففي روايةٍ من باب المثال حيث يسأل السائل: أشكّ أثناء السجود في أنّي هل ركعت أولا؟ ويجيب الإمام (ع): (

إنّك قد ركعت‌

). فإنّ الإمام (ع) هنا لم يلاحظ سائر الأجزاء بل تعبّدنا بأنّ نبني على إتيان الركوع.

إلى هنا أثبتنا أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان متغايرتان ونحن نعتقد بتعدد القاعدتين.

ثمرة بحث تعدّد القاعدتين أو وحدتهما:

ثمّ أنّه بعد أن اتّضح لنا بأنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتان مستقلتان بحسب مقام الإثبات بقي أن نتساءل عن ثمرة هذا التعدد.

وسنذكر في المباحث الآتية ثمراتٍ لهذا البحث من قبيل أن يقال بأنّ الدخول في الغير شرط في قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ أو يقال بأنّ قاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب الفقه أمّا قاعدة التجاوز فهي مختصّة بالعبادات وتجري في باب الصلاة بالخصوص وغير ذلك من الثمرات التي سنذكرها.

وبغض النظر عن هذه الثمرات فإنّ المحقق العراقي ذكر في كتابه نهاية الأفكار ثمرة جيّدة لهذا البحث نذكرها هنا فهو يقول: فيما لو تيقّن المكلّف بأنّه ترك سجدة واحدة أو التشهّد من صلاته مّما جعله يشكّ في الإخلال بالترتيب أو الموالاة في صلاته فإن جعلنا الفراغ والتجاوز قاعدتين مستقلّتين أجرينا قاعدة

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست