responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 77

وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان» آمده است.

شيخ (رحمه الله) در اين باب، ابتداء پس از نقل «ده» روايت كه به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمين دلالت دارد؛ آن‌گاه به نقل روايت «يازدهم» يا روايت معروف به «صحيحه‌يابن ابى يعفور» پرداخته و مى‌فرمايد:

و امّا روايت ابن ابى يعفور كه مى‌گويد: زوج از جميع ما ترك زوجه ارث مى‌برد و زوجه نيز از جميع ما ترك زوج ارث مى‌برد با روايات قبلى همين باب- كه دال بر منع زوجه از زمين است- منافاتى ندارد.

به اصل كلام مرحوم شيخ الطائفه (رحمه الله) توجه فرماييد:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ ابْنِ‌

أَبِى يَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِى ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ (ع): «يَرِثُهَا

وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌

بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ‌

هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَىْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِك» [1] امّا آنچه را حسين بن سعيد از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل نموده: كه از آن حضرت (ع) سئوال نمودم كه آيا مرد از خانه و زمين زوجه‌اش ارث مى‌برد يا مانند زن است كه از هيچ كدام آنها ارث نمى‌برد؟

حضرت (ع) فرمود: هم مرد از ما ترك زوجه ارث مى‌برد و هم زن از تمام ما ترك مرد ارث مى‌برد؛ پس به دو جهت بين اخبار اوليه و اين خبر منافاتى وجود ندارد؛ وجه اول اينكه اين‌


[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155.

اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست