اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 64
-
مرحوم نجيب الدين يحيى حلى (601- 690) [پسر عموى مرحوم محقق حلى (رحمه الله)] در
كتاب «الجامع للشرائع»
ايشان
مىفرمايد:
«و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه
لاولد لها منه، فإنها لا ترثفى الارض و ترث فى ما عداهاو يعطى قيمة حصتها من
الحيطان و النخل و الشجر و السقوففان كان لها منه ولد ورثت كغيرها». [1] و هر وارثى از جميع ما ترك به ارث
گذاشته شده از ميّت ارث مىبرد مگر همسرى كه داراى فرزند از زوج نيست؛ پس چنين زنى
از زمين ارث نمىبرد و از غير آنها ارث مىبرد و قيمت سهم او از حياطها و نخل و
درخت و [چوب] سقفها به او اعطاء مىشود و اگر براى آن زن، فرزندى از همسرش باشد
او نيز مانند ساير وراث ارث مىبرد.
- مرحوم علامه حلى (رحمه الله) در دو كتاب «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز پيروان ايشان، همچون شهيد اول (رحمه الله) در كتاب «الدروس الشرعية» و ما بقى متأخّرين [2] ايشان قائلاند به اينكه: «ان ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه»
يعنى [محروميت زوجه از بعض ما ترك زوج] مخصوص جايى است كه او ذات ولد نباشد، [اما
اگر زوجه ذات ولد باشد هيچ محروميّتى ندارد و از
تمام
ماترك زوج ارث مىبرد].
علامه
(رحمه الله) در «قواعدالاحكام» مىفرمايد:
«أمّا الزوجة، فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك
و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصّتها من
قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر» [3]
[1]. ر. ك. به: الجامع للشرائع، يحيى حلى (رحمه
الله)، ص: 509
[2]. همچون فخر المحققين؛ در ايضاح الفوائد و
فاضل مقداد (رحمه الله) در التنقيح الرائع
[3]. ر. ك. به: قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و
الحرام، علامه حلى (رحمه الله)، ج 3، ص: 376.
اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 64