responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 64

- مرحوم نجيب الدين يحيى حلى (601- 690) [پسر عموى مرحوم محقق حلى (رحمه الله)] در كتاب «الجامع للشرائع‌»

ايشان مى‌فرمايد:

«و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترث‌فى الارض و ترث فى ما عداهاو يعطى قيمة حصتها من الحيطان و النخل و الشجر و السقوففان كان لها منه ولد ورثت كغيرها». [1] و هر وارثى از جميع ما ترك به ارث گذاشته شده از ميّت ارث مى‌برد مگر همسرى كه داراى فرزند از زوج نيست؛ پس چنين زنى از زمين ارث نمى‌برد و از غير آنها ارث مى‌برد و قيمت سهم او از حياطها و نخل و درخت و [چوب‌] سقف‌ها به او اعطاء مى‌شود و اگر براى آن زن، فرزندى از همسرش باشد او نيز مانند ساير وراث ارث مى‌برد.

- مرحوم علامه حلى‌ (رحمه الله) در دو كتاب‌ «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز پيروان ايشان، همچون شهيد اول (رحمه الله) در كتاب‌ «الدروس الشرعية» و ما بقى متأخّرين‌ [2] ايشان قائل‌اند به اينكه‌: «ان ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه‌» يعنى [محروميت زوجه از بعض ما ترك زوج‌] مخصوص جايى است كه او ذات ولد نباشد، [اما اگر زوجه ذات ولد باشد هيچ محروميّتى ندارد و از

تمام ماترك زوج ارث مى‌برد].

علامه (رحمه الله) در «قواعدالاحكام» مى‌فرمايد:

«أمّا الزوجة، فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر» [3]


[1]. ر. ك. به: الجامع للشرائع، يحيى حلى (رحمه الله)، ص: 509

[2]. همچون فخر المحققين؛ در ايضاح الفوائد و فاضل مقداد (رحمه الله) در التنقيح الرائع‌

[3]. ر. ك. به: قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، علامه حلى (رحمه الله)، ج 3، ص: 376.

اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست