اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 30
بنابر
نقل شيخ مفيد (رحمه الله) ابوالعبّاس حنفى در قسمت ديگرى از اشكال خود مىگويد:
«ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم هذا إلى أن
الرجل يخلف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع تكون قيمتها من
مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك فلا يعطون الزوجات منها شيئا فهذا قول لم يقله
كافر فضلا عن أهل الاسلام» [1]
سپس
اين شيخ گمراه گفت: گفته اماميه به اين انجاميد كه مردى كه مىمُرد و ضياع و
باغهايى كه در آن درختان متنوع و نخلها و زرعها بود از خود باقى مىگذاشت كه
قيمت آن از صد هزار دينار تا بيشتر از آن مىشد، ولى به زوجهها چيزى از آن مال را
نمىدادند؟! اين كلامى است كه هيچ كافرى هم آن را معتقدند نمىشود چه رسد به
مسلمانان؟!!
از
اين رو شيخ نهايتاًبا جوابى استدلالى و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفى را مورد خطاب
قرار داده و مىفرمايد:
«فيقال له زادك الله ضلالا على ضلالك و أعمى
عينيك كما أعمى قلبك من أين أدى قولهم إلى ما وصفت إما لان الضياع عندك و الاشجار
و النخيل و النبات هى الرباع أم لغير ذلك فإن كان يؤدى إلى ما وصفت لان الضياع من
الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترك لعله أو الزنج و أما بلغة العرب
فليس ذلك فيها بل ليس ذلك لغة من اللغات و أنت بتهمتك ظنت أن الرباع سمة لما ذكرت
من الضياع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذكر الضياع و
الاشجار و البساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع.
وقد
كان ينبغى أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة و على ما وضعت ثم
تتكلم
على بصيرة لكنك لم توفق لذلك و أراد الله تخييبك و إيضاح جهلك خذلانا منه لك
لعنادك فى الدين. و الرباع عند أهل اللغة هى الدور و المساكن خاصة فليس إلى سواها
مدخل فيها. فافهم ذلك إن كان لك عقل تفهم به الاشياء»
[2]