responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 9

إجماع الامّة.

وقد أجاب الشيخ المفيد بأنّه لا إشكال في مخالفة العموم وتخصيصه بالخبر المتواتر، وهذا متّفقٌ عليه بين العامّة والخاصّة، وفيما نحن فيه تكون الروايات فوق حدّ التواتر، ثمّ اعترض عليهم بأنّكم تخصّصون الكتاب بالخبر الواحد الشاذّ وأيضاً أنتم ترفعون اليد عن عموم القرآن بالخبر المرسل أو بالقياس!.

وأيضاً أجابهم بجواب نقضي وهو أنّ قوله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» [1] عامّ، مع أنّكم خصّصتموها بحديثٍ مجعول وهو

«إنّا

نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة» [2]

، وبعد هذا التخصيص منعتم الصدِّيقة الطاهرة سلام اللَّه عليها من حقّها، أليس هذا مخالفة للكتاب وتخصيصاً للعموم بمخصّص غير صحيح؟!

وبهذا الحديث المجعول قد خصّصتموا نفس هذه الآية «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» [3].

وقال: أيّها الشيخ قد خصّصت وأئمّتك من قبلك عموم هذه الآية بل رفعتم حكمها في أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله وحرمتموهنّ من استحقاق‌


[1] سورة النساء: 7.

[2] الموطأ 2: 993/ 27، صحيح مسلم 3: 1379/ 51، سنن أبي داود 3: 139/ 2963.

[3] سورة النساء: 12.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست