responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 8

الأوّل: فيما تحرم الزوجة منه.

الثاني: فيمن تحرم من الزوجات.

خلفيّة البحث‌

وقبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى خلفيّة البحث، فنقول: إنّ البحث حول إرث الزوجة كان من قديم الأيّام متداولًا بين علماء الإماميّة، كما أنّه يعدّ من المسائل المهمّة التي قد وقعت الشيعة مورداً للطعن من المخالفين، وربما اتّهموهم بأنّهم قد خالفوا القرآن وعمومه وخرجوا عن إجماع الامّة، ففي زمن الشيخ المفيد قدس سره قد أرسل إليه وكيله في صاغان‌ [1] شبهات وأسئلة من قِبل أبي العبّاس وهو الفقيه الحنفي المعاصر المقيم في نيسابور وقد ذكر فيها سؤالًا حول هذا الموضوع وصرّح بأنّ القول بحرمان الزوجة من بعض ما تركه الزوج مخالف لعموم القرآن حيث قال اللَّه تبارك وتعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [2]، فهذه الآية عامّة تدلّ على أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه الزوج، وصرّح أيضاً بأنّ هذه الفتوى موجبة للخروج عن‌


[1] صاغانُ بالغين المعجمة، وآخره نون: قرية بمرو وقد تسمّى جاغان كوه، عن السمعاني، والصغانيان: بلاد بماوراء النهر، وقد تشبه النسبة فيهما وتُذكر في موضعها. معجم البلدان 3: 441.

[2] سورة النساء: 12.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست