responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 79

الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان التركة [1].

ولا يخفى ما فيه من أنّه اجتهاد محض في اللغة وهو غير صحيح جدّاً.

ونقول: إنّ في دلالة الآية على العموم تأمّلًا جدّاً، ووجهه.

أوّلًا: أنّ كلمة ما الموصولة ليست من ألفاظ العموم، واستفادة الشمول من لفظ- تركتم- متوقّفة على الإطلاق وهو مشروط بكون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة.

ثانياً: أنّ الظاهر أنّ اللَّه تبارك وتعالى ليس في مقام البيان بالنسبة إلى ما ترك، بل في مقام بيان مقدار السهام من الربع والثمن ولكن لايعيّن ولا يبيّن أنّ السهم هل هو من جميع ما تركه الزوج أو من بعض ما تركه الزوج، كما أنّ قوله تعالى: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ» [2] إنّما هو في مقام بيان موارد الجواز للنكاح ولا يدلّ على عموم (ما طاب لكم) حتّى يقال بأنّ قوله تعالى: «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» مخصّص للعموم.

وكذلك قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» [3] ليس في مقام بيان ما تركه الميّت، بل إنّما هو في مقام‌


[1] رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الابانة: 168 و 169.

[2] سورة النساء: 3.

[3] سورة النساء: 11.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست