responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 78

ثمّ إنّه قد احتمل أنّ هذه الرواية من باب قاعدة الالزام فتكون في مورد تكون الزوجة من الفرقة الإماميّة والميّت من المخالفين وبناء على جريان القاعدة ترث الزوجة من جميع ما تركه الزوج، ثمّ قال إنّ هذا الحمل خلاف الإطلاق، وفيه: إنّ هذا الاحتمال بعيد جدّاً، فإنّ المفروض عند السائل أنّ المرأة محرومة من العقار وهو يسأل عن الرجل هل هو مثل المرأة أم لا؟ فلا يرتبط سؤاله بمسئلة الالزام.

كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء

والظاهر من كلمات من تعرّض لهذه الآية الشريفة أنّ الإطلاق أو العموم فيها مسلّم، بمعنى أنّ الآية ظاهرة في أنّ إرث الزوجة ربعاً أو ثمناً إنّما هو من جميع ما تركه الزوج.

قال الفاضل الجواد:

ومقتضى العموم أنّ لها الربع أو الثمن من جميع ما تركه الزوج‌ [1].

وقال بعض الفقهاء:

إنّ الموصول موضوع لإيجاد الإشارة، وبهذا امتازت ما الموصولة عن الموصوفة؛ لأنّ معنى ما الموصولة ما يعبّر عنه بالفارسيّة (آن چيزى) بخلاف الموصوفة فإذا كان في البين شي‌ء معهود رجعت الإشارة إليه وإلّا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه؛ لأنّ القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيحٌ بلا مرجّح، فعلى هذا يكون مفاد الآية


[1] مسالك الافهام 4: 175.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست