responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

رأي أهل السنة:

يقول أهل السنة: (اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقة وتشمل كل يتيم ومسكين وابن سبيل).

رأي علماء الإمامية:

يقول علماء الإمامية بأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم.

واستناداً إلى البحوث السابقة ورأي علماء الإمامية في تقسيم الخمس إلى قسمين يتضح جواب هذا السؤال بشكل كامل، لأنه وردت في الآية الكريمة ستة أقسام، وأن سهم الله وسهم رسوله يعود إلى الإمام، حيث توضح أمر هذه الأقسام الثلاثة، أما الأقسام الثلاثة الأخرى المتعلقة باليتامى والمساكين وابن السبيل التي ينبغي توزيعها بينهم بإشراف ذي القربى، وعدم دخول اللام قرينة على ذلك بأن هذه المجموعات الثلاث يجب أن يكونوا من ذي القربى هؤلاء، وأنهم لا يقعون في عرض هذا العنوان، ويتضح أن هذه المجموعات الثلاث مختصة ببني هاشم فحسب، لذا يصبح نصف هذا الخمس سهماً مباركاً للإمام والنصف الآخر سهماً للسادة.

معنى اليتيم:

اليتيم في اللغة أعم من اليتيم في الشرع، لأن اليتيم في اللغة يطلق على من فقد أباه سواء قبل بلوغه أو بعده، فإن فقد شخص بلغ من العمر سبعين سنة أباه فهو من الناحية اللغوية يطلق عليه لفظ اليتيم، وتطلق على من فقد أباه وأمه معاً، باليتم.

أما من الناحية الشرعية فيطلق اليتيم على من فقد أباه ولم يبلغ سن البلوغ، فإن كان قد بلغ ذلك السن فلا يطلق عليه عنوان اليتيم.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست