responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

جميعاً) [1]، هذه الرواية شاهدة على أن رسول الله (ص) لم يحدد ولم يعين سهماً للإمام (ع) بعنوان ذي القربى بل أعطاه لأقربائه، ولذا يعلم أن خمس ذي القربى ليس مختصاً بالإمام المعصوم (ع).

- الردّ:

ما نستنتجه بقليل من التأمل بهذه الرواية أن الرسول (ص) كان يأخذ خمسه (ص) قسم سهم نفسه إلى خمسة أقسام، فيضع القسم المخصص لسهم الله عز وجل جانباً ليصرفه على الكعبة ومصالح المسلمين الأخرى، وأما الأقسام الأربعة الأخرى فكان يقسمه بين أربع مجموعات أخرى، أي إن رسول الله (ص) قد أعطى سهمه لأقربائه، ولا يستفاد من هذه الرواية أن رسول الله (ص) قد قسّم سهم ذي القربى بين أقربائه.

النتيجة:

بناء على ذلك نتوصل إلى النتيجة التالية: إن المراد من ذي القربى خصوص الإمام المعصوم (ع)، لا أقرباء الرسول جميعاً.

المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل:

هل المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلق هؤلاء الأفراد أي كل من يصدق عليه عنوان اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل ولا فرق في ذلك، إن كانوا من أهل بيت الرسول أو غيرهم، أو إن المراد منهم الأيتام من أقرباء وذوي قربى آل الرسول (ص)؟


[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج 4/ 112، باب 37، باب قسمة الغنائم، دار الأضواء، بيروت، 1413 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست