responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

إن سبب عدم دخول اللام على (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل) في الآية لأنهم لا يملكون الخمس، بل هم مصارف له.

ولكن الفقهاء الذين يقولون بمالكية العناوين، فإنهم يعتبرون (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل) مالكين للخمس أيضاً، ولا يمكنهم أن يذكروا هذا الكلام في هذا المحل.

2) سواء كانت الآية في مقام التقسيم أو في مقام الترتيب، فإن التحقيق يقتضي أن يوجد شخص يتحمل مسؤولية تقسيم الخمس وصرفه على المجموعات الثلاث الأخيرة، والرأي الصحيح أن من له صلاحية هذا الأمر هو (ذو القربى) الذين يتولّون ذلك بين المجموعات الثلاث، (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل).

ويلاحظ أن المراد من ذي القربى هو الإمام (ع)، وهذا الادعاء واضح وجلي بناء على الاحتمال الثاني في كون الآية في مقام الترتيب، حيث توضح طريقة القول بأن المراد من ذي القربى هو الإمام (ع)، وتوضيح ذلك يتم بما يلي:

إن قوله تعالى: فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ‌ يعني أن جميع الخمس لله عز وجل الذي له الولاية الأولى والأصلية على الخمس فهو حاكم مطلق، والخمس يعود لمن له الحكم المطلق.

ومن بعده يأتي رسول الله (ص) باعتباره ممثلًا أولًا له وخليفة له، وبالتالي فيعود أمر الخمس بتمامه إليه.

ومن ثم يأتي الإمام المعصوم كخليفة لرسول الله (ص)، فله حق الحكومة الذي لله عز وجل ولرسوله كذلك، فالإمام المعصوم يحمل ذلك العنوان أيضاً.

وبعد الإمام المعصوم (ع) يأتي دور الفقهاء الذين هم خلفاء أولئك العظماء، حيث لهم نفس ذلك الحق الذي للمعصوم (ع) بمعنى أن للفقيه بما هو فقيه ذلك.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست