responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 67

من المسلّم أنه لا يمكن الردّ بما قاله الأدباء في هذه الآية مستفيدين من موضوع العطف، بالقول بأن (اليتامى) عطف على (ذي القربى) واللام التي دخلت عليها تشمل الكلمات التي بعدها كذلك من هذا الطريق، إذ لو كان الأمر كذلك لوجب القول بعدم دخول اللام على الكلمات التي تلت كلمة (الله) في هذه الآية. مثل: (الرسول) و (ذي القربى)، في حين إننا نرى أنها دخلت عليهما في هذه الآية، وعليه ينبغي البحث عن سبب عدم دخول اللام على المجموعات الثلاث الأخيرة في هذه الآية، ويمكن أن نذكر جوابين على هذا السؤال هما:

1) لقد اختلف الفقهاء حول مسألة (ملكية غير الأشخاص)، وباتضاح هذا الاختلاف يتبين لنا سبب عدم دخول اللام على الأقسام الثلاثة الأخيرة من هذه الآية.

يقول عدة من الفقهاء مثل المرحوم السيد الخوئي (رحمة الله عليه) وبعض من تلامذته بوجوب تعلّق الملكية بالأشخاص الحقيقيين فقط، الذين يمكنهم أن يملكوا، أما (العناوين) فلا تملك.

لذا نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن (الله عز وجل) مالك في الدرجة الأولى ومن ثم (رسوله) في الدرجة الثانية ثم (ذو القربى) في الدرجة الثالثة، أما الطوائف الثلاث الأخرى أي (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل) باعتبارهم عناوين لا أشخاصاً حقيقيين فلا يملكون.

وذكر عدة آخرون من الفقهاء كالمرحوم الإمام الخميني (قدس سره) والوالد الراحل (رضوان الله تعالى عليه) وجمع كثير غيرهما أنه يمكن للعناوين أن تحرز صلاحية الملكية كالأشخاص، إذ يمكن لِ (البنك) و (الحوزة العلمية) و (الدولة) والعناوين الأخرى من أمثالها أن تملك.

والفقهاء الذين لا يعتبرون العنوان مالكاً، يستطيعون أن يقولوا في محل الكلام ما يلي:

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست