responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 64

نتيجة البحث:آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني، بحوث في آيات الاحكام-الخمس، 1جلد، مركز فقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: اول، 1430 ه.ق.

ما ذكره وأشار إليه الأردبيلي من نقاط كانت غير صحيحة، حيث ذكر الأردبيلي بداية كما مرّ (إلى انه لا قائل به) في حين ذكر الشيخ الطوسي: (ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية لأن جميع ذلك يسمى غنيمة) [1]، ولذا فإن ما ذكر في كلام الطبرسي في مجمع البيان، وما ذكر في توجيهه مما لا يتطابق مع كلامهم.

بناء على هذا فإن الآية تذكر بعنوان الحكم الأولي ما يلي: (يوجد خمس في جميع الفوائد والغنائم، ولا منافاة في ذلك مع الموارد التي استثنيت بعنوان الحرج أو بالدلائل الأخرى مثل السيرة، حيث درجت العادة عند المتشرعة ألا يدفعوا الخمس في مطلق الهدايا أو في خصوص الهدايا الصغيرة).


[1] التبيان، ج 5- 123، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست