responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

النقطة الثالثة:

يذكر المرحوم الأردبيلي ما يلي: (إذا أردنا القول بأن الآية الشريفة دالة على الخمس في جميع الفوائد، فهذا تكليف شاق على المكلفين، وإن شككنا في مثل هذا التكليف فالأصل هو البراءة.

علاوة على هذا فإن أساس ديننا وشريعتنا أنها شريعة سمحة وسهلة ولا تكليف شاقاً في الشريعة السمحة والسهلة).

- إشكال على النقطة الثالثة:

من العجيب أن يُذكر مثل هذا المطلب من أشخاص مثل الأردبيلي، إذ على الرغم من أن مسألة المشقة منتفية أصلًا في الشريعة، ولكن بعنوان ثانوي لا بعنوان أولي.

لا يمكن لمسألة الحرج ومسألة المشقة أن تأخذ طريقها في الأحكام بعنوان أولي، نعم أفتى الفقهاء بعنوان ثانوي بأنه إذا أصبح تكليف ما حرجياً فإنه يسقط، فمثلًا في باب المال إذا أراد شخص دفع خمس ماله وأدى هذا العمل إلى الحرج، حيث ذكروا أن الخمس ليس واجباً، ولكن بعنوان ثانوي لا عنوان أولي، ولا يمكن القول استناداً إلى حكم صدر بعنوان ثانوي أن يستفاد منه بعنوان أولي.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست