responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

ومجاهدة، وأما ما يصل إلى شخص من دون العمل فلا يصدق عليه غنم، كما في الهبة والعطية والإرث‌ [1].

على الرغم من أنه بذلت جهود كبيرة في هذا الكتاب، وورود أقوال اللغويين في معنى الغنيمة فيه، ولكن النتيجة المتحصلة من ذلك مخالف لقول اللغويين.

أدلة أهل السنة على أنّ المراد من الغنيمة هو الغنيمة الحربية:

لقد حصر أهل السنة معنى الغنيمة بالغنائم الحربية، وذكروا أدلة لذلك هي:

الدليل الأول: السياق:

يقولون: نحن نقبل بأن لفظ الغنيمة لغةً مطلق وعام، ولكن دليلنا على أن المراد من الغنيمة هو الغنائم الحربية هو (قرينة السياق).

إذ تتوضع الآية الكريمة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ في موضع تسبقها وتتلوها آيات تتحدث عن الجهاد، لذا فإن قوله تعالى: (غَنِمْتُمْ) يشمل الغنائم الحربية فحسب بقرينة السياق، وبالتالي فالخمس مختص بهذا المورد.

- الرد على الدليل الأول:

لنعلم صحة هذا الاستدلال أو عدمه، تجب الإشارة إلى كيفية قرينية السياق، وهل السياق هو ذلك المورد، أو أوسع منه، أو أن المراد هو وحدة السياق:

هل ترجع (قرينية السياق) إلى (قرينية المورد) أو لا؟

أولًا: ما هي قرينية السياق؟ وهل تعود تلك القرينية إلى قرينية المورد؟ وإذا ورد سؤال في رواية حول مورد ما، فهل هذا هو السياق؟ وهل السياق بمنزلة المورد؟


[1] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مج 7، ص 273، دار وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران، ط 1، 1365 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست