responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

لا شك أننا لا نستطيع الالتزام بهذا المعنى، إذ لو كان الأمر كذلك لما أطلق عنوان الغنيمة على أية معاملة أو صفقة يقوم بها الناس بأمل الربح، لذا فإن هذا الأمر غير صحيح.

- السؤال الثالث:

يوجد تعبير في (المنجد) لتعريف الغنيمة، حيث يذكر صاحبه ما يلي: (فاز به ونال بلا بدل) [1] فهل مثل هذا القيد (بلا بدل) مشترط في معنى الغنيمة؟

الجواب:

لا توجد في كتب المتقدمين من أهل اللغة قيد (بلا بدل) في تعريف الغنيمة، ولا يُعلم من أين أتى صاحب المنجد به، إلا أن يقال: إن العوض والمعوض في كافة المبادلات التجارية متكافئان من حيث الواقع والحقيقة، وما يحصل من ربح من ذلك هو (بلا بدل)، وهو توجيه غير صحيح، لأن المعاملة تقع مجموع الثمن في مقابل مجموع المثمن، والعقلاء لا يجردون الربح والعوض.

رأيُنا في معنى الغنيمة:

بناء لما يستفاد من اللغة، فإن الغنيمة تطلق على كل ربح وفائدة ونفع يحصل عليه (مكتسب)، من أي طريق كان وبأية وسيلة، سواء عن طريق القتال والحرب أو بغيرهما، سواء كان متوقعاً ومنتظراً أو لا، وهذا المعنى يشمل الجائزة والإرث والهدية كذلك.

في مقابل هذا التعريف، يوجد تعريف آخر للغنيمة ورد في كتاب‌ التحقيق في كلمات القرآن الكريم‌ كما يلي: الغنيمة تطلق على ما يتحصل في نتيجة عمل‌


[1] المنجد في اللغة، ص 561، نشر بلاغت، قم، 1373 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست