responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 201

ومما سبق نستنتج أن الإنفاق في الآية الكريمة من قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ‌ [1] لا تظهر في الزكاة ولا تختص بها.

أقوال المفسرين في معنى الإنفاق في هذه الآية الشريفة

- رأي الفاضل الجواد

يذكر الفاضل الجواد في كتابه (مسالك الإفهام) ضمن إشارته إلى وجود اختلاف في الآراء حول ماهية المراد من الإنفاق في هذه الآية الشريفة ما يلي: (قيل هو أمر بالزكاة الواجبة وقيل هو في الصدقة المتطوع بها، وقيل أن المراد به الإنفاق في سبيل الخير وأعمال البر على العموم، ويدخل فيه النفقة الواجبة والمتطوع بها (وبعد ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة فإنه يقول:) والمشهور بين الأصحاب أن المراد بها الإشارة إلى وجوب إخراج الخمس من الأمور المذكورة، ويراد بالمخرج من الأرض ما يعم المعادن والكنوز ونحوها مما يجب فيه الخمس فكذا في المعطوف عليه كأرباح التجارات والصناعات والزراعات ... ويكون ذلك على الإجمال) [2].

حيث يذكر أن المشهور بين الفقهاء أن هذه الآية تشير إلى وجوب إخراج الخمس من هذين العنوانين، فعنوان (ما يخرج من الأرض) يشمل المعادن والكنوز، أما عنوان (ما كسبتم) فيشمل أرباح التجارات والزراعات والصناعات، والله عز وجل مع هذين العنوانين في هذه الآية يشير بنحو الإجمال إلى لزوم الخمس.

وبناءً على ما ذكره صاحب (مسالك الإفهام) فإن المشهور بين فقهاء الإمامية أن هذه الآية متعلقة بوجوب إخراج الخمس من هذه الأمور المذكورة، وهي مجموع‌


[1] البقرة: 267.

[2] مسالك الإفهام إلى آيات الأحكام، ج 2/ 26، مكتبة المرتضوية ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست