responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 200

الآيات القرآنية في غير الزكاة، ولذا من هذه الجهة، يلزم أن نشير إلى الآيات التي وردت فيها كلمة الإنفاق ولم يُرَدْ منها معنى الزكاة، وهي:

1. يقول تعالى: وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا [1].

2. قوله تعالى: فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [2].

إن المراد من الإنفاق في هاتين الآيتين الشريفتين هو (المهر) الذي يحدد للزوجة، ففي الآية الأولى يذكر تعالى بأنه إذا بقيت الزوجة عند أهل الردة فيجب عليكم أن تأخذوا منهن ما أعطيتموهن من المهر.

3. قال تعالى: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ [3] حيث إن المراد منه تأمين مصارف الحياة للزوجة.

4. قوله تعالى‌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ‌ [4].

ويذكر ابن عباس في سبب نزول هذه الآية ما يلي: كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أربعة دراهم فأنفق درهما ليلًا وآخر نهاراً وآخر سراً وآخر علانية.

وفي هذا المجال أيضاً فإن مسألة الزكاة غير مطروحة، بل مطلق بذل المال في سبيل الخير.

بناءً على هذا، و بالرجوع إلى اللغة والقرآن، يتضح أن كلمة الانفاق ليست مختصة بالزكاة، وليس بصحيح أن نفسِّر كلمة الإنفاق في كل آية وردت بالزكاة.


[1] الممتحنة 10.

[2] الممتحنة 11.

[3] الطلاق 6.

[4] البقرة 274 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست