responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 163

وكيفيته، ولكن ذُكر توضيح ذلك وبيانه في الآية 41 من السورة نفسها حيث جُعل خمس منه لله ورسوله وسائر الموارد المذكورة، وأما أربعة الأخماس الباقية منه فهي للمقاتلين، وبالتالي فإن الآية 41 تفصيل للمعنى الإجمالي للآية الأولى، ولا يوجد نسخ بينهما.

على الرغم من أن أكثر أهل السنة يتبعون الرأي الثاني، لكن بعضهم ذكروا توضيحاً آخر لمعنى الأنفال بأن المراد منها تلك الأشياء التي كان رسول الله (ص) يوزعها على المقاتلين قبل تقسيم الغنائم، وذكروا ما يلي: (يجوز تنفيل بعض المجاهدين من الغنيمة، فللإمام أن ينفل من شاء من الجيش قبل التخميس).

عندها وقع الاختلاف بين أهل السنة أولًا: بأنه هل التنفيل من مجموع الغنائم أو من ذلك الخمس فحسب؟

وثانياً: هل في هذا التنفيل كراهة أو لا؟

اعتبر بعضهم التنفيل نوعين؛ أحدهما جائز والآخر مكروه، فالجائز منه ما كان بعد القتال (كما قال النبي يوم حنين: من قتل قتيلًا وله عليه بينة فله سلبه).

والتنفيل المكروه، ما يتم قبل القتال حيث جعله رسول الله (ص) وقرّره إزاء كل عمل قام به من شارك في القتال.

وقد ذكر بعض أهل السنة ما يلي:

(ليس معنى الأنفال مطلق الغنائم، بل هي تلك المواعيد الزائدة التي وعدها وقدّمها رسول الله (ص) حيث قال: كل من قتل منكم عدداً سأعطيه هذا المقدار ومن أسر شخصين منهم فسأعطيه هذا المقدار مثلًا) وهذا التنفيل شي‌ء زائد على الغنائم التي يتم الحصول عليها غالباً.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست