responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

بعبارة أخرى إن وحدة السياق تقتضي كون الألف واللام في الموارد الثلاثة للجنس.

لا ريب أن هذا المطلب متفرع على موضوع عدم وجود أصل للألف واللام بحيث يمكن القول إن الأصل الأولي لوضع الألف واللام هو الاستغراق، وإن لم يوجد مثل هذا الأصل فإن مسألة وحدة السياق صحيحة وينبغي الاهتمام بها.

هل يلزم الاستيعاب؟

بالإضافة إلى لزوم البسط والتسوية، هناك بحث آخر في هذه الآية بأنه هل يلزم تقسيم سهم اليتامى بين جميع الأيتام، ولا يجوز إعطاؤه لبعض الأيتام؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى سهم المساكين، وهل يلزم تقسيمه بين جميع المساكين؟ فإذا قبلنا أنه يجب تقسيمهم بينهم جميعاً فإن هذا ما يعبر عنه لزوم الاستيعاب.

الجواب: اتفق الفقهاء بالإجماع على عدم وجوب الاستيعاب، لأن الإنسان مضافاً إلى أنه لا يستطيع أن يدفع خمسه لجميع اليتامى وجميع المساكين ويجدهم، فالاستيعاب أمر متعذر عادة، وفي التكاليف الشرعية فإن كل ما هو متعذر عادة على نوع الناس، خارج عن دائرة التكليف، ولا يتعلق به التكليف.

لذا بما أن الاستيعاب متعذر، لذلك يجب طرح الاستيعاب جانباً، والقول بأن الآية الشريفة خطاب لجميع المكلفين بالنسبة إلى مجموع الموارد، وليس خطاباً لكل فرد بالنسبة إلى مجموع كل من هذه الطوائف الثلاثة، حتى يوجد مجال للاستيعاب.

فالآية الشريفة مطروحة بعنوان قانون كلي، وعندما يصبح الأمر من قبيل المجموع في مقابل المجموع فمعناها أنه فيما يتعلق بسهم السادة يستطيع شخص واحد أن‌

يعطي سهمه لليتامى فقط، ويقوم شخص آخر بإعطاء سهمه للمساكين فقط، ويقوم شخص ثالث بإعطاء سهمه لأبناء السبيل فقط.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست