responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 152

وقد صرّح الشيخ الطوسي بأنه إذا لم يوجد في بلده يتيم فلا يلزم عليه أن يذهب إلى بلد آخر ليبسطه هناك، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم حتى التفحص حول وجود هذه المجموعات الثلاث أو لا، بل يلزم عليه بسط الخمس بينهم في حال حصول علم بوجود هؤلاء الثلاث.

الدليل الرابع على عدم وجوب البسط:

إن الدليل الآخر الذي يقال هنا يتمثل بما يلي:

ليس المقصود من ابن السبيل في الآية الكريمة شخصاً معيناً، وكذلك ليس المراد منه فرداً غير معين، بل المراد جنس ابن السبيل، أي من يصدق عليه ابن السبيل.

ومن يقولون بعدم وجوب البسط يذكرون ما يلي:

بما أن لابن السبيل مصاديق قليلة، فإذا أردنا أن نقول بوجوب البسط، عندئذ كيف يمكننا العمل بذلك مع وجود هذا المحذور، وكيف يمكن دفع سهم ابن السبيل؟

الجواب على الدليل الرابع:

إن الجواب على هذا الدليل واضح لأنه إذا انتفى الموضوع مثل حكم خصال الكفارة حينها يسقط التكليف بانتفاء الموضوع.

سؤال:

هل يمكن جعل ابن السبيل قرينة على أن المراد من اليتامى جنس اليتيم، وبما أن الألف واللام جعل للجنس، فإن الألف واللام في المسألتين كذلك جعل للجنس؟ وإذا قيل بأن الألف واللام في اليتامى للاستغراق وأن الألف واللام في المساكين‌

للاستغراق كذلك، ولكن عندما يصل الأمر إلى ابن السبيل فإننا نقول بأن المراد منه الجنس في هذه الحال، وهذا خلاف لوحدة السياق.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست