responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 137

بناء على هذا ففي مثل الآيات الكريمة أو الآيات مثل‌ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، إذا أردنا التمسك بالإطلاق في كل مورد، فإن أصالة كونه في مقام البيان موجودة، إلا في المواضع التي يحصل لدينا يقين بأن المتكلم ليس في مقام البيان فيه، إذ عندها يجب أن نخرج من هذا الأصل، وفي هذه الآية الكريمة التي نبحث فيها لا يوجد عندنا مثل هذا العلم، لأن الله عز وجل لو كان أراد اليتيم الفقير فحسب لقال (اليتامى من الفقراء)، أو كان أراد العادل منهم لقيدهم بالعدالة في ذكره وكلامه، وبما أنه لم تأت هذه القيود فهو دليل على الإطلاق.

لذا فليس لدينا في باب الخمس أية قرينة، والآية الشريفة مطلقة، ولذا فإن أحد موارد الفرق والاختلاف بين الخمس والزكاة هو قيد العدالة والفقر هذا.

وكما ذكر سابقاً فإن من يشترطون الفقر في مستحقي الزكاة يقولون ما يلي:

بما أن الخمس عوض للزكاة، وكما أن الفقر مشترط في مستحقي الزكاة، فإنه مشترط في مستحقي الخمس كذلك، وإن أحد موارد نقض هذا المورد هو العدالة، وبما أنهم يشترطون العدالة في الزكاة، عندها ينبغي عليهم أن يشترطوه في الخمس في حين أن الأمر ليس كذلك، ونفس الفقهاء لا يعتبرون اشتراط العدالة في باب الخمس.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست