responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 115

حيث لا يوجد في هذا المقام ذكر لحرب ولا لقتال ولا لغزوة، بل أرسل رسول الله (ص) علياً حتى يأخذ الخمس من خالد بن الوليد، ولو كان هذا الأمر حول القتال، عندئذ لم يكن يوجد مجال لمخالفة أبي بكر وعمر ومعارضتهما، لأن الخمس من غنائم الحرب ليس مختلفاً عليه.

ويذكر البيهقي في السنن الكبرى: هذا الخمس الذي قبضه علي (ع)، وقال الرسول (ص) لبريده: فإن له في الخمس أكثر من ذلك، وهو ما ورد في آية الخمس بعنوان ذي القربى، وأما الإمامان أبو بكر وعمر فقد اختلفت الروايات عنهما في ذلك.

وفي هذا الأمر، أولًا: إشارة إلى أن المال الذي أخذه أمير المؤمنين (ع) ليس متعلقاً بكل الخمس الذي ورد في آية الخمس، بل متعلق بسهم ذي القربى.

ثانياً فيه دلالة على اعتراض أبي بكر وعمر من البداية على ما ورد في هذه الآية الكريمة في جعل سهم من الخمس لذي القربى، وطبعاً ورد في ذيل الرواية عبارة (اختلفت الروايات عنهما) والتي تحكي أن قبولهما لهذا الأمر منقول في بعض الأحيان، وإن عكست بعض الروايات الأخرى معارضتهما لذلك.

والخلاصة، أنه يستفاد من هذه الرواية بشكل جيد على وجود أصل الخمس في زمن رسول الله (ص)، دون أن يكون مطروحاً بشكل واسع.

الرواية الثالثة:

يذكر البيهقي فيما يتعلق بالصابئة في أنهم من أهل الكتاب أو لا ما يلي: (إن الصابئين يصلون إلى القبلة ويعطون الخمس) [1].


[1] السنن الكبرى، ج 10/ 426، باب من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة، حديث 2 (14316) دار الفكر، بيروت ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست