responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

ويوماً يفطر الناس فهو يوم الفطر حقيقةً، ومعنى‌ هذا جريان التقيّة في الموضوع والإجزاء في العمل على‌ وفقهم، ومع إلغاء الخصوصيّة نتعدّى إلى‌ كلّ موضوع، ولكنّ الرواية وإن كانت ظاهرة في هذا المعنى‌؛ إلّاأنّ سنده ضعيف بأبي الجارود الذي ينسب إليه الجاروديّة، وقيل في حقّه: إنّه كان كذّاباً كافراً [1].

فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه جريان التقيّة والإجزاء في الموضوعات على‌ نحو جريانها في الأحكام، من دون فرق بين الشكّ والعلم بالخلاف.

تنبيه‌

قد وقع الخلاف في أنّ حكم حاكم أهل السنّة هل هو نافذ في حقّنا، كحكم حاكمنا أم لا على‌ ثلاثة أقوال؛ ذهب جمع‌ [2] إلى النفوذ مطلقاً، من دون فرق بين الشكّ والعلم بالخلاف. وذهب السيّد الإمام الخميني إلى‌ عدم النفوذ مطلقاً [3]، وذهب بعض كالمحقّق البجنوردي‌ [4] والسيّد الخوئي‌ [5] إلى النفوذ في صورة الشكّ، وهذا هو الحقّ.

وليعلم أنّ هذا بحث آخر لا يرتبط بالبحث عن جريان التقيّة في الموضوع، والعجب وقوع الخلط بينهما في كثير من الكلمات؛ فإنّ النفوذ مرتبط بالحكم والمذهب، ولا يرتبط بالموضوع، فتدبّر.

والإنصاف: أنّ أدلّة التقيّة شاملة لهذا في صورة الشكّ فقط؛ فإنّ الجري على‌ طبق مذهبهم يقتضي نفوذ حكم حاكمهم بالنسبة إلينا، كما هو نافذ بالنسبة إليهم،


[1] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشي»: 230، الرقم 416، معجم رجال الحديث 7: 323.

[2] جواهر الكلام 19: 32، مستمسك العروة الوثقى 2: 407- 409، مهذب الأحكام 14: 177- 182.

[3] الرسائل، رسالة في التقيّة 2: 196.

[4] القواعد الفقهيّة 5: 64.

[5] التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5: 254- 256.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست