responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 77

الفصل الثامن: هل ترك التقيّة يفسد العمل، أم لا؟

لو ترك التقيّة وأتى‌ بالعمل على‌ خلافها، فهنا صورتان:

الاولى‌- وهي التي لم يتعرّض لها الشيخ في رسالته-: أن يترك المكلّف العمل رأساً، فلا يأتي به تقيّة، ولا على‌ طبق الوظيفة الأوّليّة، بل يعمل عملًا ثالثاً، كما إذا اقتضت التقيّة الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجّة، والمكلّف قد ترك الوقوف في ذلك اليوم وفي اليوم التاسع على‌ حسب عقيدته، وكما إذا اقتضت غسل الرجلين، ولكن المكلّف ترك الغسل والمسح معاً.

ذهب السيّد الخوئي في هذه الصورة إلى أنّه لو استندنا في صحّة العمل المتّقى‌ به إلى السيرة الجارية من زمان الأئمّة عليهم السلام إلى‌ عصرنا هذا، فلا إشكال في الحكم بالبطلان، حيث يكفي فيه مخالفته للوظيفة الواقعيّة، والمخالف للواقع باطل.

وبعبارة اخرى‌: السيرة إنّما تحقّقت فيما إذا كان العمل المخالف للواقع موافقاً للعامّة؛ بأن يؤتى‌ به متابعة لهم. وأمّا ما كان مخالفاً للواقع، ولم يكن موافقاً لهم فلم تقم أيّة سيرة على‌ صحّته. وأمّا إذا استندنا في الصحّة إلى الأدلّة اللفظيّة؛ كقوله عليه السلام: «ماصنعتم‌من‌شي‌ء» [1] إلخ، فإن استفدنا من الأدلّة اللفظيّة انقلاب الوظيفة


[1] تقدّم في ص 63.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست