الفصل
السابع: هل لعمل الموافق للتقيّة مجزئ عن المأمور به الواقعي، أم لا؟
بيان
محلّ النزاع
فاعلم
أنّ تحرير محلّ النزاع يحتاج إلى امور ثلاثة:
الأمر
الأوّل: أنّ النزاع واقع فيما إذا أتى المكلّف بالعمل ناقصاً؛ يعني من دون
جزء، أو شرط، أو أتى به مع مانع، أمّا لو ترك العمل رأساً من جهة التقيّة، كما إذا
اقتضت ترك الصلاة رأساً، فلا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء؛ ولا خلاف بين الأعلام
في اعتبار هذا الأمر من جهة الكبرى، ولكن وقع الخلاف في بعض المصاديق نُشير إلى
واحدٍ منها.
وهو:
أنّه لو اقتضت التقيّة الإفطار في يوم حكم حاكمهم بأنّه يوم العيد، مع أنّ المكلّف
يعلم بأنّه آخر يوممن شهر رمضان، فهل هذا من باب ترك الصيام رأساً، كما ذهب إليه
المشهور [1]، ومنهم المحقّق الإمام الخميني [2]، فيخرج عن محلّ النزاع، أم من باب
إتيان العمل ناقصاً، كما ذهب إليه المحقّق الخوئي
[3]، فيدخل في