responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

بتوهّم الحذر، ولا يكون ظاهراً في الوجوب.

وعلى‌ هذا يكون المعاشرة والمداراة معهم مستحبّاً؛ نعم، لو كان ترك المداراة موجباً لوهن المذهب، لكانت العشرة معهم واجبة، وتركها محرّماً لأجل حرمة وهن المذهب، لا لنفسها.

النكتة الثالثة: هل المداراة مختصّة بزمان شوكة العامّة واقتدارهم، كما في زمن الأئمّة عليهم السلام، أم لا تختصّ بذلك؟

ذهب المحقّق الهمداني إلى الأوّل‌ [1]، وخالفه جمع، منهم: السيّد الخوئي‌ [2]، وهو الحقّ، والدليل على‌ ذلك أمران:

الأمر الأوّل: أنّ الاختصاص متوقّف على‌ كون الملاك في هذا النوع من التقيّة خوف ترتّب الضرر، مع أنّا قلنا سابقاً: إنّ التقيّة المداراتيّة في قبال الخوفيّة، وملاكها المداراة ووحدة الكلمة.

الأمر الثاني: إطلاق بعض الروايات، كقوله عليه السلام: من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الصفّ الأوّل‌ [3]، فإطلاق هذا الحديث مع هذا التعبير العظيم لا يناسب الاختصاص.

النكتة الرابعة: هل التقيّة المداراتيّة مسوّغة لارتكاب الحرام، كالحضور في مجالس الرقص والفساد، أو ترك الواجب، كما أنّ التقيّة الخوفيّة مسوّغة له، أم لا؟ الصحيح أنّها غير مسوّغة لذلك، والدليل على‌ ذلك أنّ المستفاد من الروايات الواردة في هذا النوع من التقيّة: أنّ المداراة منحصرة في الحضور في المجالس الدينيّة والاجتماعات التي تكون مرتبطة بالشرع، على أنّ مشروعيّة التقيّة لأجل أنّ تركها


[1] مصباح الفقيه 2: 445.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5: 276.

[3] الفقيه 1: 250 ح 1126، الأمالي للصدوق: 449 ح 606، وعنهما وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست