وثانياً: أنّنا ندّعي أساساً أنّ اعتماد الرؤية بالعين غير المسلّحة تحول دون
وقوع مثل هذه الإشكالات، فهذا الطريق أسلم من الرؤية بالعين الطبيعيّة.
وثالثاً: وهو العمدة في الجواب، وحاصله: أنّه قد ثبتفي علم الاصول أنّ
الأحكام الواقعيّة والظاهريّة هي التابعة للمصالح والمفاسد. وأمّا الأحكام
الفعليّة التي تحمل العنوان الظاهري فلها ملاكاتها الخاصّة بها المذكورة في علم
الاصول [1].
ورابعاً: الوارد في الروايات [2] والفتاوى [3] أنّه لو رأى شخص الهلال لوحده دون سواه، واطمأنّ إلى رؤيته من غير
شكّ فيها وجب عليه الصوم وحده. وأمّا إذا كان شاكّاً صام مع سائر الناس. وعلى كلّ
حال، فإنّ وظيفته تختلف عن غيره، فهل تلتزمون في مثل هذه الصورة بالإشكالات
المذكورة؟ أم أنّ العلاج هو طرق الجمع المذكورة في محلّها بين الحكم الواقعي
والظاهري؟
فالنتيجة
هي عدم ترتّب شيء من هذه التوالي الفاسدة على الرأي المختار القاضي بجواز استعمال
الأجهزة الحديثة لرؤية الهلال.