responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 448

لدى الفقيه، بل يجب ألّا يكون معارضاً لفهم الأصحاب أوّلًا، وأن يُدعم بالمؤيّدات ثانياً، ونشير هنا إلى نموذجين:

النموذج الأوّل‌: مسألة التطهير بالماء القليل، وأنّه هل يشترط ورود الماء على النجاسة، أو لا؟ خلاف في ذلك. وقد عالج صاحب الجواهر المسألة من خلال الانصراف إلى المتعارف والمعهود بين الناس حيث يعتبرون ورود الماء مطهّراً، لكن قد أيّد قبل وبعد هذا الحكم بالإجماع والسيرة المستمرّة [1].

النموذج الثاني‌: ما ذكره أيضاً قدس سره في صورة تكبيرة الإحرام، حيث قال: فصورتها أن يقول: اللَّه أكبر، وقد عدّ من أدلّتها أنّها هي المتعارفة والمعهودة من صاحب الشرع، لكن أورد شواهد اخرى أيضاً [2].

والمتحصّل:

أوّلًا: أنّه بعد أن اتّضح أنّ الرؤية بالآلات من مصاديق الرؤية عرفاً، وأنّه لا ترديد في صدق الرؤية عليها عرفاً، فلابدّ من‌القول بأنّ الرؤية الواردة في الروايات مطلقة من جهة السبب.

وثانياً: أنّه لا قرينة على الانصراف، وعليه: فلا يمكن التعويل عليه كدليل يعتمده الفقيه. وقد ذكر البعض: أنّ القرينة هي عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع‌ [3]. ولكنّ الصحيح عدم إمكان اعتبار ذلك قرينة؛ لأنّ الهلال كما يناسب رؤيته بالعين غير المسلّحة، يناسب أيضاً رؤيته بالعين المسلّحة.

موارد من عدم حمل الفقهاء المطلقات على الفرد المتعارف في الفقه:


[1] جواهر الكلام 6: 249- 255.

[2] جواهر الكلام 9: 332.

[3] لم نجده عاجلًا.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست