responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421

من التشبيه‌ [1].

وفي الاستشعار إشكال، بل منع؛ لأنّه في بعض الروايات- كما أشرنا إليه- قد استثنى‌ منه النطق، فقال: «إلّا أنّ اللَّه أحلّ فيه النطق»، ولعلّه من هذه الجهة استدلّ هو نفسه بهذه الرواية في مواضع عديدة من كتابه، من دون كلمة «في» [2]، فتدبّر.

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لو كان الطواف مرتفعاً عن الكعبة غير جائز، لصار هذا أيضاً حدّاً من جهة الارتفاع، ولكان اللّازم على الشارع ذكره، كما ذكر الحدّ في جهة المساحة ومحيط الدائرة الأرضيّة، فمن عدم البيان بالنسبة إلى هذه الجهة نستكشف صحّة العمل.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ عدم البيان إنّما كان من جهة عدم الموضوع الخارجي في ذلك الزمان، وهو كما ترى‌.

الطواف من الطابق الأوّل عند السنّة

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما حكي عن الشافعي؛ فإنّه قال: فإن‌جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه‌ [3]، ويستفاد من صاحب الجواهر مخالفته له في ذلك، وقال: مقتضاه كما عن التذكرة [4] أنّه لو انهدمت الكعبة- والعياذ باللَّه- لم‌يصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعيد، بل باطل‌ [5].

والظاهر ذهاب صاحب الجواهر أيضاً إلى صحّة الطواف من السطح وإن كان أعلى من البيت.


[1] جواهر الكلام 1: 13- 14.

[2] جواهر الكلام 2: 8، وج 18: 58 وج 19: 270، 271، و ج 35: 360.

[3] المجموع 8: 43، العزيز شرح الوجيز 3: 395.

[4] تذكرة الفقهاء 8: 93.

[5] جواهر الكلام 19: 298- 299.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست