responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 330

من الأخبار. ويقول: إذا لم يكن الحجّ ميسوراً على المكلّف، وكان يحتمل أن يبتلي في الطريق بالسارق أو العدوّ، فهو غير مستطيع، طبقاً لقاعدة «لا حرج»، و «لاضرر» [1].

وهكذا في مسألة الاستطاعة ولزوم اعتبار الزاد في العودة إلى الوطن يقول النراقي قدس سره: بالرغم من أنّ ظاهر الكتاب والسنّة يقتضي عدم الاعتبار، ولكن يمكن الحصول على هذه النتيجة؛ وهي: أنّ هذا الأمر معتبر في الاستطاعة من خلال قاعدة «لا ضرر» و «لا حرج». وينقل الاستدلال الذي أورده العلّامة في «التذكرة»، ويرى لزومه، حيث يقول: «لأنّ النفوس تطلب الأوطان» [2].

ويقول النراقي في ردّ هذا الاستدلال: إنّ الطلب إن كان بحدّ يشقّ معه الترك، فكذلك، وإلّا فلايوجب الاشتراط، مع‌أنّ من‌الأشخاص من تساوى عنده البلاد [3].

فيلاحظ أنّ هذا الفقيه المرموق كيف يوسّع من دائرة تطبيق قاعدة «لا حرج»، بحيث إنّه لو سُئل هذا الأمر من فقهاء هذا الزمان، فلا أحد يرى‌ تأثير حبّ الوطن وطلبه في المسائل الشرعيّة، وحتّى في الفقه المعاصر نرى أنّه من الشائع هو: أنّ قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «لا حرج» لا يمكنهما إثبات حكم من الأحكام، وإنّما يمكنهما رفع الحكم الموجود، ولكنّنا من خلال ما ذهب إليه النراقي قدس سره في موارد مختلفة من الاستعانة بهذه القاعدة، نرى أنّه لا يقول بالتفكيك بين هذين الأمرين.

5- الشهرة، والإجماع، وتأثيرهما في طريقة الاستنباط

إنّ النظريّة المتناغمة مع المشهور أو الإجماع لها أهمّية خاصّة في نظر


[1] مستند الشيعة 11: 62- 63.

[2] تذكرة الفقهاء 7: 53.

[3] مستند الشيعة 11: 26.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست