responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 297

المقدّس لم يبيِّن الحكم الشرعيّ لبعض الموضوعات عمداً، من قبيل ما ورد أنّه قال‌أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ اللَّه- تعالى- سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً [1].

والجدير بالذكر أنّ المراد من سكوت الشارع، هو السكوت من الحكم الواقعي الفعلي، وإلّا فالحكم الظاهري موجود في كلّ مورد.

ومن هنا يمكن القول بأنّ من خصائص الفقه الشيعي وجود نوعين من الحكم: واقعيّ، وظاهريّ، ويتمّ حلّ الكثير من المشاكل الفقهيّة على ضوء القواعد التي تنتج حكماً ظاهريّاً.

والكثير من القواعد الاصوليّة يمكن استفادة الحكم الظاهري منها، وقد ثبت في محلّه أنّه ليس من اللازم للفقيه إدراك الحكم الواقعي لكلّ مورد، بل لو أنّه توصّل إلى أيّ حكم شرعيّ بهذه الأدوات والأدلّة، فذلك الحكم يكون هو الحجّة.

ومن أجل تكميل هذا المطلب ينبغي التنبيه على أمر، وهو: أنّه يستفاد من روايات الأئمّة المعصومين عليهم السلام- التي تمّت الإشارة إلى بعضها آنفاً- أنّ جامعيّة الدِّين الإسلامي وكونه ديناً كاملًا أمرٌ مسلّم ولا يقبل الإنكار. مضافاً إلى أنّنا بإمكاننا القول بتلازم هذه المسألة مع الخاتميّة.

وبعبارة أُخرى‌: هناك ملازمة بديهيّة وواضحة بين خاتميّة الدِّين وجامعيّته، ومن الواضح: أنّ المراد من الجامعيّة ليس ما كان محدوداً في إطار أُصول الدِّين والشريعة، بل يستفاد من الروايات شموليّة الدِّين لجميع الأبعاد؛ سواء في الاصول أو في الفروع، في الأحكام، أو في الأخلاق.

أورد الشيخ الكليني قدس سره في أُصول الكافي، باب الردّ إلى كتاب اللَّه وسنّته قوله عليه السلام: كلّ شي‌ء في كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله‌ [2]؛ أي أنّ اللَّه- تعالى- ونبيّه الكريم صلى الله عليه و آله‌


[1] الفقيه 4: 53 ح 193، وعنه وسائل الشيعة 27: 175، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 12 ح 68.

[2] الكافي 1: 62 ح 10، بصائر الدرجات: 301 ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست