ذلك
العموم، أو لابدّ يُقال بأنّ الكبرى الكلّية لهذا الدليل مخدوشة؛ وهي: أنّ حذف
المتعلّق يدلّ على العموم، بل يجب الأخذ- بنظر الاعتبار في تحقّق العموم-
بالمناسبات العرفيّة والقرائن المحفوفة بالكلام.
ومن
أجل تحصيل حكم شرعيّ في بعض موارد هذا النوع من الموضوعات، لا يمكن الدخول من خلال
الإطلاق، أو العموم، أو الملاك المشترك، بل من خلال المبنى الاصوليّ للفقيه،
فمثلًا في حقّ التأليف يجب البحث في أنّ السيرة العقلائيّة القائمة الآن هل تكون
حجّة في الشرع، أو أنّ السيرة العقلائيّة لا تكون حجّة معتبرة إلّاإذا كانت موجودة
في زمن الشارع، وتمّ إمضاؤها من قبله، أو على الأقلّ لم تقع مورد ردع الشارع
ونهيه؟
النتيجة
هي: أنّه يمكننا من أجل تحصيل الحكم الشرعيّ سلوك أحد هذه الطرق الأربعة:
1-
من طريق الإطلاقات.
2-
من طريق العمومات.
3-
من طريق الملاك المشترك.
4-
من طريق المباني الاصوليّة.
ج)
تأثير الزمان والمكان في مفاد الأدلّة، ومباني الاجتهاد
1-
الزمان والمكان، ومفاد الأدلّة
إنّ
من جملة المطالب الضروريّة هو: هل للزمان والمكان، والتغيّرات الحالّة فيهما تأثير
في مفاد الأدلّة، أم لا؟
هناك
عدّة صور لبيان كيفيّة تأثير الزمان والمكان في مفاد الأدلّة، حيث يجب دراستها
كلّاً على حِدة: