responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 271

3- ملاكات الأحكام الشخصيّة

توجد في علم الفقه بعض الأحكام يطلق عليها عنوان «الأحكام الشخصيّة» والمراد منها: الأحكام التي يكون موضوعها، أو متعلّقها غير مرتبط بالمجتمع ونظام الحكم فيه، بل يؤخذ الشخص بما هو شخص في موضوعها.

وبعبارة أُخرى: إنّ ملاك هذا النمط من الأحكام وجود المصلحة أو المفسدة المتعلّقة بالشخص فحسب، دون المجتمع، من قبيل المعاملات الشخصيّة التي تُعقد بين شخصين.

فمثل هذه المعاملة تقع صحيحة شرعاً، ويؤخذ في هذا الحكم الملاك الشخصي. وهكذا الحال في وجوب الصلاة، وكثير من الأحكام العباديّة، فالشارع المقدّس قد وضع الصلاة على الشخص المكلّف بعنوان تكليف فرديّ، فيجب عليه امتثاله والإتيان به في جميع الظروف، وفي كلّ زمان ومكان، وهذا الحكم وإن كان لا يخلو من فوائد اجتماعيّة، ولكنّ الملاك الأساسي فيه هي المصلحة المتعلِّقة بالأفراد.

وهنا لابدّ من ذكر هذا الأمر؛ وهو: أنّ بعض العناوين والموضوعات، كالبيع مثلًا، تارةً: تكون شخصيّة، مثل كثير من المعاملات المنعقدة بين الناس، وتارةً أُخرى: تخرج عن الإطار الشخصي، مثل شراء بضاعة من شركة صهيونيّة، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ ربح هذه المعاملة سيصبّ في جيب الصهاينة، ويؤدّي إلى تقوية هذه الدولة الغاصبة، ففي هذه الصورة لا يمكن القول بجواز هذه المعاملة.

4- ملاكات الأحكام الاجتماعيّة

الأحكام التي يُلحظ فيها جهة حفظ مصالح المجتمع، ونظامه السياسيّ، لها خصوصيّة متميِّزة في علم الفقه، ورغم أنّ هذه الأحكام لم تُبحث بشكل مستقلّ في الفقه، ولكن يمكن العثور على مثل هذه الأحكام ضمن أبواب الفقه وأحكامه.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست