responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 253

والظروف. وعليه: فإنّ عنوان الزمان والمكان بنفسه ليس له دور في هذا البحث. وما له دور في هذا البحث عبارة عن:

أوّلًا: تغيير الشرائط وطروّ خصوصيّات جديدة تستدعي عناوين جديدة، وبالتالي تستلزم أحكاماً جديدة، وهذا التغيير يرتبط بأحد عنوانين:

1- تغيير الموضوع نفسه، أو تغيير أحد قيوده بنحو يصلح لتبديل الحكم؛ من قبيل أنّ الشطرنج كان يستخدم في الماضي كأداة من أدوات القمار، ولكن فيما لو استعمل كلعبة فكريّة في هذا الزمان، من دون تدخّل عنصر المراهنة، خرج عن دائرة التحريم.

2- حدوث حاجات وضرورات جديدة لم تكن محلّ ابتلاء في السابق، ولكنّ المجتمع البشري في هذا العصر، أو الأعصار القادمة يعتبرها أمراً ضروريّاً؛ من قبيل المسائل المستحدثة في الطب، كالتشريح ووصل أعضاء الميّت ببدن الحيّ. وكذلك الضرورات الاقتصاديّة؛ من قبيل التأمين، والبنوك وغيرها.

وثانياً: مع غضّ النظر عن تغيّر وتبدّل الموضوعات، أو الحاجات والضرورات الجديدة، فقد يحدث للفقيه- بسبب مرور الزمان وسعة العلوم البشريّة والارتباط الثقافي مع العالم- فهماً جديداً من الأدلّة والمنابع الفقهيّة يقوم على أساس نفس المباني الاجتهاديّة، مثلًا يفهم من الأدلّة التي تشترط إذن المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاصّ في الجهاد، أنّ الجهاد الابتدائي يفتقد للمشروعيّة بدون إذن. والحال أنّ بعض الفقهاء في هذا العصر يرون أنّه يجب معرفة الملاك لهذا الشرط أوّلًا.

ومن المعلوم أنّ المقصود من شرطيّة هذا الشرط هو: أنّ الجهاد الابتدائي ليس من قبيل الصلاة والصوم، بل يحتاج إلى إمام وقائد يدرس جوانب الموضوع بنحو دقيق، ويتمّ الجهاد على أساس هذا النظر الدقيق له، ولسنا في صدد المناقشة

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست