responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 235

الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وبكلمة اخرى‌: من كان أعلم الناس بأحكام الدِّين وعلومه وغاياته، فله تلك الولاية على الناس في زمن عدم حضورهم؛ أي في صورة عدم التوصّل إلى المعصوم عليه السلام، فالبشر بحاجة إلى الولي، ولابدّ من حلّ مسألة الولاية من هذا السبيل.

وحينئذٍ يمكن القول بأنّ اللَّه- تعالى- قد خلق الإنسان والمجتمع البشري بشكل يحتاج فيه إلى الولاية والإمامة، وهذا الأمر لا يختصّ بالمجتمع، بل حسب ما ورد في بعض الروايات: لو لم يبقى في الأرض إلّااثنان لكان أحدهما الحجّة عليه السلام‌ [1]. إنّ الإنسان خلق بشكل يحتاج إلى ولاية والٍ وحاكم من نوعه في ظلّ ولاية اللَّه- عزّوجّل- وبإذنه.

فالولاية في المرتبةالاولى وبالأصل والذات للَّه‌تعالى، فله سبحانه الولاية على البشر من حيث خالقيّته لهم، وتتّسع دائرة ولايته إلى أنّ له الحقّ في نصب بعض الأشخاص‌للولاية على الآخرين، وما لم تنته الولاية إلى الشارع المقدّس فلا اعتبار لها أصلًا وإن اختار الناس أحدهم لهذا المنصب، مثلًا لو اتّفق الناس على أن يجعلوا شخصاً معيّناً للولاية، فلا دليل لدينا على مشروعيّته، فالناس بمجرّد اتّفاقهم وانتخابهم لأحد الأشخاص لايتمكّنون من‌جعل الولايةله على أعناقهم، وما أكثر ما أدّى الخلط بين هذين الأمرين إلى تباين الآراء وتزييف في الأفكار والكلمات.

وبعبارة اخرى: إنّ الناس لهم الحقّ في اختيار أحدهم بعنوان النائب أو الوكيل عنهم في إدارة امورهم، ولكنّهم لا يستطيعون انتخابه بعنوان الولي، فانتخاب الولي يجب أن يكون من قبل الشارع المقدّس.

وعلى أساس هذا البيان، فالتعبير بالمشروعيّة الإلهيّة العرفيّة- كما ورد في كلمات البعض‌ [2] لغرض إسناد المشروعيّة لولاية الفقيه على أساس هذا المبنى-


[1] بصائر الدرجات: 487- 488 ب 11، الغيبة للنعماني: 139- 140 ب 9، بحار الأنوار 23: 52 ح 107- 110.

[2] راجع ولايت فقيه حكومت صالحان: 46 و 73 و ....

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست