responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 176

ورابعاً: أنّ قياس الألفاظ بالإشارات غير صحيح جدّاً؛ فإنّ قبح المعنى أو حسنه يسري إلى اللفظ بخلاف الإشارة، فلا سراية فيها.

فمسلك العلاميّة غير قابل للاعتماد.

فتبيّن إلى هنا عدم صحّة جميع المسالك المذكورة إلّاما ذهب إليه المشهور [1]؛ من أنّ الوضع عبارة عن تعيين اللفظ للدلالة على المعنى؛ بمعنى أنّ الواضع قد جعل اللفظ للدلالة على المعنى، ولا يرد عليه شي‌ء ممّا أوردناه على المسالك الاخر، وذلك يتّضح بعد بيان نكات:

الاولى: قد مرّ آنفاً أنّ ظرف تحقّق الوضع عبارة عن الخارج، فما لم‌يتحقّق في الخارج شي‌ء لم يتحقّق الوضع أصلًا؛ فإنّ صرف الاعتبار الذهني بين اللفظ والمعنى، أو التعهّد، أو اعتبار التنزيل لا يفيد شيئاً أصلًا، فنحن نرى دائماً أنّ الشخص لو لم يذكر أو لم يستعمل اللفظ في الخارج لم يتحقّق الوضع أصلًا، فهو محتاج إلى الخارج ومتحقّق فيه ولو بنفس الاستعمال، فتدبّر.

ثمّ بعد تحقّقه في الخارج يمكن أن ينتقل إلى المعنى بنفس تصوّر اللفظ. نعم، يكون الاعتبار من المبادئ المتوقّف عليها الوضع، ولكنّه خارج عن حقيقته، بل في الخارج يذكر اللفظ للدلالة على المعنى، ومن أجل هذا يمكن انتزاع العناوين المتعدّدة من قبيل التعهّد والتنزيل والملازمة منها، فمنشأ الانتزاع يكون من الامور الخارجيّة.

الثانية: أنّ مقام الوضع غير مقام الاستعمال، ففي الثاني يكون اللفظ فانياً في المعنى أو علامة له، بخلاف الأوّل، ففيه يتصوّر اللفظ مستقلّاً كما يتصوّر المعنى مستقلّاً أيضاً، فما ذكره المحقّق العراقي‌ [2] من أنّ اللفظ مرآة للمعنى، وبهذا يفترق عن‌


[1] تقدّم في ص 152.

[2] مقالات الاصول 1: 61- 62.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست