responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 157

المسلك الثالث: التعهد والالتزام النفساني‌

وهو التعهّد والالتزام النفساني، وقد اختاره المحقّق النهاوندي في تشريح الاصول‌ [1]، والمحقّق الرشتي في بدائع الأفكار [2]، ثمّ تبعه المحقّق الحائري‌ [3]، واختاره المحقّق الخوئي‌ [4] مع تفصيل وبسط في المقال.

وذكر المحقّق العراقي في مقالاته‌ [5] أنّ التعهّد لو كان المراد به قالبيّة اللفظ للمعنى ومبرزيّة اللفظ للمعنى، لكان معنىً صحيحاً.

وقال المحقّق الحائري‌ [6]: أنّه لا يعقل إيجاد ارتباط بين أمرين اللذين لا علاقة بينهما، كعدم إمكان إيجاد العلقة بين الإنسان والجدار مثلًا، وظاهر كلامه عدم الإمكان حتى بنحو الاعتبار، واللفظ والمعنى من مقولتين مختلفتين، فلا يعقل إيجاد العلقة بينهما، والمعقول التزام الواضع بتفهيم المعاني بسبب الألفاظ، واستعمالها عند إرادة تفهيم المعاني، والمخاطب يلتفت إذا علم بالتزامه وتعهّده.

وقد ذكر المحقّق الخوئي أدلّة ثلاثة لما ذهب إليه، ثمّ ذكر ما يترتّب على القول بالتعهّد [7].

أمّا الأدلّة الثلاثة:

الدليل الأوّل: الوجدان، وبيانه: أنّه من الواضح أنّ من وضع اسماً لموجود فإنّما يتعهّد في الحقيقة تفهيم هذا الموجود بسبب هذا اللفظ الخاصّ.


[1] تشريح الاصول: 25.

[2] راجع بدائع الأفكار: 34.

[3] درر الفوائد: 35.

[4] محاضرات في اصول الفقه 1: 48- 53، حاشية أجود التقريرات 1: 18- 19.

[5] مقالات الاصول 1: 65.

[6] درر الفوائد: 35.

[7] محاضرات في اصول الفقه 1: 48- 53، حاشية أجود التقريرات 1: 18- 19.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست