responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

وأورد عليهم المحقّق الحائري بأنّ هذه الامور في نظر الفقه الإسلامي ليست شروطاً؛ بمعنى عدم نفوذ شهادة الشاهد بدونها، وهي احتياطات اتّخذها الفقه الوضعي بعد إغفال شرط العدالة، ولكن لا يبعد القول بأنّ من حقّ الحاكم فرض أمر من هذا القبيل أو غيره مقدّمة للحكم؛ لأجل تقصّي الحقيقة ممّا هو ليس واجباً بحدّ ذاته في نفوذ الحكم‌ [1].

وفيه: أنّه قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ حضور الشاهد والنطق في المحكمة من الشروط التي يستفاد من فتاوى الفقهاء خاصّة وعامّة، فراجع.

الفرق بين البيّنة والشهادة

يمكن أن يقال: إنّ لحجّية الشهادة في الأدلّة تعبيرين:

الأوّل: التعبير بلفظ الشهادة، كما ورد في الآية الشريفة: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجَالِكُمْ‌ [2]، وفي بعض الروايات من هذا القبيل، وهذا التعبير- كما عرفت- لا يشمل الكتابة.

الثاني: التعبير بلفظ البيّنة، كما ورد في موثّقة مسعدة بن صدقة: والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة [3]. وهي في اللغة بمعنى الحجّة وما به البيان والظهور [4]، وهذا المعنى شامل للكتابة.

قال السنهوري: البيّنة لها معنيان: معنى عامّ؛ وهو الدليل أيّاً كان، كتابة، أو شهادة، أو قرائن، فإذا قلنا: البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، فإنّما


[1] القضاء في الفقه الإسلامي: 547.

[2] سورة البقرة 2: 282.

[3] الكافي 5: 313 ح 40، تهذيب الأحكام 7: 226 ح 989، وعنهما وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

[4] المنجد: 57.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست