responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 132

شهادة الأخرس؛ لأنّه لا عبارة له، وإشارته مشتبهة وغير قاطعة، ولابدّ في الشهادة أن تكون واضحة جليّة حتّى يصحّ الحكم بها لُاناس على آخرين‌ [1].

أقول: لو كان النطق في قبال خصوص الأخرس، فلا يدلّ على عدم اعتبار الكتابة. وأمّا لو كان النطق في قبال عدم النطق حتّى يشمل الكتابة، فيدلّ على عدم صحّة الكتابة، ويؤيّد ذلك قولهم بعد هذه العبارة: وأيضاً فإنّ من شروط صحّة الشهادة أو ركنها على الخلاف أن يقول (أشهد)، وهذا لا يتأتّى منه إلّاإذا كان ناطقاً [2]. وقولهم في بيان شروط مكان الشاهد: يشترط في المكان شرط واحد؛ وهو أن يكون مجلس القضاء [3].

فاعتبار التنطّق في مجلس القضاء واضح عند الحنفيّة.

مذهب الشافعيّة

أنّهم أيضاً اعتبروا من شرائط الشاهد، أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته‌ [4].

وقالوا أيضاً: واختلف أصحابنا في شهادة الأخرس، فمنهم من قال: تقبل؛ لأنّ إشارته كعبارة الناطق في نكاحه، وطلاقه، فكذلك في الشهادة، ومنهم من قال: لاتقبل؛ لأنّ إشارته أُقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة، وهو في النكاح، والطلاق؛ لأنّها لا تستفاد إلّامن جهته، ولا ضرورة بنا إلى شهادته؛ لأنّها تصحّ من غيره بالنطق، فلا تجوز بإشارته‌ [5].


[1] موسوعة الفقه الإسلامي 12: 280.

[2] موسوعة الفقه الإسلامي 12: 280.

[3] موسوعة الفقه الإسلامي 12: 286.

[4] مغني المحتاج: 6/ 388.

[5] المهذّب 5: 597.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست