responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 112

أنّ إطلاق الأدلّة شامل للوصيّة الكتبيّة أيضاً، وعلى ذلك المعنى حمل صاحب الجواهر [1] كلمات المانعين.

ويستفاد من كلماته أنّه اختار صحّة الوصيّة بالكتابة حتّى في حال الاختيار، كما صرّح بصحّة الكتابة في الإقرار، فقال: لا يبعد في النظر الاكتفاء بالكتابة في الإقرار والوصيّة مع ظهور إرادة ذلك منها، فضلًا عن صورة العلم؛ ضرورة حجّية ظواهر الأفعال كالأقوال في الجملة [2].

وكيف كان، فالظاهر عدم وجود نصّ خاصّ دالّ على اشتراط النطق في الوصيّة، وإطلاق أدلّة الوصيّة شامل للكتابة أيضاً، مع ما عرفت من أنّها مطابقة للقاعدة الأوّلية، فالكتابة في الوصيّة مع القرينة الدالّة على إرادة الوصيّة معتبرة يجب العمل بها، واللَّه العالم.

3- التحيّة على وجه الكتابة

وقد اختلفوا في أنّ التحيّة على وجه الكتابة هل هي موجبة لوجوب ردّها والجواب عليها، أم لا؟ ذهب العلّامة في التذكرة إلى عدم تحقّق التحيّة بالكتابة وحصرها بالنداء، فقال: لو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال:

السلام عليكم يافلان، أو كتب كتاباً وسلّم فيه عليه، أو أرسل رسولًا فقال: سلّم على فلان، فبلغه الكتاب والرسالة، قال بعض الشافعيّة: يجب عليه الجواب؛ والوجه أنّه إن سمع النداء وجب الجواب، وإلّا فلا [3].

وقد استحسنه صاحب الجواهر فقال بعد ذكر هذا الكلام: وهو جيّد؛ ضرورة


[1] جواهر الكلام 28: 249.

[2] جواهر الكلام 28: 250.

[3] تذكرة الفقهاء 9: 22- 23.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست