responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 550
التي قد حال عليها - 1 - الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم - 2 -.
فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة (التي - خ يب) يغنمها المرء والفائدة - 3 - يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر (عظيم - يب ط) والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم (اي يستأصل) فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه - 4 - و (من ضرب - يب) ما صار إلى (قوم من - يب ط) موالي من أموال الحزمية الفسقة فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ ل يب) لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله.
فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
1640 - (13) الخرائج والجرائح 71 - (باب معجزات الحجة) روي عن أبي الحسن المسترق الضرير قال كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا امر الناحية (الجماعة - خ) قال وكنت ازري عليها إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما فاخذت أتكلم في ذلك، فقال يا بني

١ - عليه - خ ل يب ٢ - دأبهم - خ صا ٣ - الفوائد - خ 4 - فلا يعرف له صاحب - صا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست