responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 396
الجمعة قلت له ليس كل من يسأل مستحقا فقال يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب عليه السلام وآله أطعموهم أطعموهم ان يعقوب عليه السلام كان يذبح كل يوم كبشا (وذكر حديثا طويلا في قصة يعقوب عليه السلام وفراقه بيوسف عليه السلام).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع فان فيها ما ينهي عن الصدقة على المخالف والناصب ولاحظ باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة فإنه يناسب الباب بالمفهوم والمنطوق.
ويأتي في رواية معلى بن خنيس (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا من أبواب الصدقات قوله فإذا بقوم نيام فجعل عليه السلام يدس الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة وفي رواية أبي بصير (10) من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله عليه السلام ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف ودعا له المسكين بشئ تلك الساعة الا استجيب له وفي رواية الدعائم (7) من باب (42) كراهة رد السائل قوله عليه السلام عسى أن يردوا من رأو انه لا يستحق ويكون ممن يستحق فينزل بهم وأعوذ بالله ما نزل بيعقوب وفي رواية الجعفريات (15) قوله عليه السلام ومن دعاكم بالله فأجيبوه وفي رواية الواسطي من باب استحباب اطعام المؤمن قوله عليه السلام من اشبع كافرا كان حقا على الله ان يملأ جوفه من الزقوم مؤمنا كان أو كافرا وفي رواية ابن عمار من باب ان الأضحية لا تذبح الا بيد المسلم قوله عليه السلام وتصدقوا بما سواه (اي النسك) غير الزكاة على أهل الذمة.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست