responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 318
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم و بها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا أقرضوا الله قرضا حسنا فهذا غير الزكاة و قد قال الله عز وجل أيضا ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية والماعون أيضا (و - خ) هو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم (الله - خ) عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه واعانه عليه.
927 (7) ك 511 - العياشي في تفسيره عن زرعة عن سماعة قال (قال - ظ) ان الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وبها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير الزكاة وقد قال الله تعالى وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية.
928 (8) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وانما هو شئ ظاهر انما حقن (الله - خ) بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة وان عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان الله اما سمع الله عز وجل يقول في كتابه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال قلت ماذا الحق المعلوم
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست